أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين والضريبة تدخل حيز النفاذ(2020-01-18 06:51:40)
عمان - جهاد الشوابكة اصبحت أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين والضريبة نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية امس الاول، حيث كان مجلس الوزراء قرر في 30/12/2019 الموافقة على أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 و» الدستور» تنشر نص الاسس. تسمى هذه الاسس (اسس تسوية المطلبات العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. تشكل في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لجنة او اكثر تسمى لجنة التسوية والمصالحة تتولى تطبيق هذه الاسس والنظر في الطلبات المقدمة من المكلفين والتوصية بقبول المصالحات والتسويات في المطالبات، وتشكل اللجنة برئاسة قاض يسميه المجلس القضائي وعضوية اثنين احدهما من كبار موظفي الدائرة يسميه مديرها من موظفي الفئة الاولى لا تقل درجته عن الاولى والثاني من اصحاب الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص في قضايا الضريبة يسميه وزير المالية بتنسيب من مدير الضريبة. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ توصياتها بالاجماع، ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برايه دون ان يكون له حق التصويت، ويسمي مدير الضريبة امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها وعرض الطلبات عليها متابعة تنفيذ توصياتها. كما اشارت الاسس: يحق للمكلف او وكيله طلب احالة المطالبة الى اللجنة وذلك بعد صدور قرار هيئة الاعتراض وفق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وقبل مصادقة وزير المالية، كما وعلى اللجنة بعد قبول الطلب النظر في المطالبة ودراسة التسوية المعروضة عليها من المكلفين ورفع توصياتها لوزير المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطلب. ولا تنظر اللجنة في القضايا التي صدر بشأنها قرار قطعي من المحكمة، وللجنة اتخاذ القرارات اللازمة بتيسير اجراءات تنفيذ القرارات القضائية او وتسهيلها دون الاخلال بحقوق اي من الاطراف، وللجنة بعد دراسة التسوية المعروضة عليها اتخاذ احد الاجراءات التالية: في حال توصل المكلف والدائرة في التسوية اوالمصالحة من خلال اللجنة الى اتفاق بشأن المبلغ المترتب على المكلف وكان المبلغ اقل من المبلغ المطالب به في القضايا المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات فتوافق اللجنة على تلك التسوية وتوصي لوزير المالية السير في اجراءات الاعفاء من باقي المبلغ المطالب به او الغرامات حسب مضمون المصالحة. وفي حال عدم توصل المكلف والدائرة في التسوية او المصالحة الى اتفاق بتسديد كامل المبالغ المطالب بها عن ضريبة الدخل مقابل اعفاء المكلف من الغرامات فتوافق اللجنة على تلك التسوية او المصالحة ويتم رفع توصية للوزيرلاتخاذ القرار المناسب. اما اذا تضمنت التسوية او المصالحة اقرارا من المكلف بالمطالبة او بجزء منها فيعتبر اقراره سندا تنفيذيا غير قابل للمراجعة والالغاء بعد المصادقة عليه، حيث يقوم رئيس اللجنة برفع التوصيات بعد الموافقة عليها من اللجنة الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب وفق احكام المادة 3 من قانون الاعفاء من الاموال العامة، ولمجلس الوزراء اصدار قرار بالاعفاء وفق التشريعات النافذة، ويعتبر اصدار قرار من مجلس الوزراء بمثابة مصادقة على التسوية اوالمصالحة. اما اذا كانت القضية المطلوب عرضها على اللجنة منظورة لدى المحاكم المختصة ولم يصدر بها قرار قطعي فتحيل اللجنة الطلب مشفوعا بقرارها ومبرراته الى لجنة دعاوى الدولة المشكلة بموجب قانون ادارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017 للبت فيها وفقا لصلاحياتها مشفوعا.

طباعة
 
حقوق الطبع والنشر © غرفة تجارة اربد 2015. جميع الحقوق محفوظة.  


فيس بوكتوتير